Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1951

إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /1951

Court
إستئناف مدني
Number
1394/1951
Date
22/10/1951
President
فرحات
Members
شحاده، مرتضى
Source
Lebanese University

يحق للمستأنف طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الافلاس الاجنبي بحق المستأنف عليه. ولا يتوجب مداعاة وكيل التفليسة الا بعد صدور حكم افلاس بحق هذا الاخير.

لا تعطى الصيغة التنفيذية لحكم افلاس اجنبي طالما انه صدر منذ اكثر من عشر سنوات لمرور الزمن عليه سندا للمادة 651 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) التي تعيد الاعتبار الى التاجر، وعلى المدعي عبء اثبات العكس، اي ان حكم الافلاس ما زال ساري المفعول.