Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1399 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1399/1999
Date
02/12/1999
President
مروان كركبي
Source
Lebanese University

تتوجّب أتعاب المحاماة للمحامي الذي قام بتنفيذ موجباته تجاه موكّله وتحديد الأتعاب وفقا للمادة 69 من قانون تنظيم المحاماة، وبما انه ثبت بان المحامي قد نفّذ فعلا الأعمال القانونية الموكل بها والمتعلّقة باسترداد الأموال وسندات الملكية العائدة للموكّل. واقرار هذا الأخير بالأعمال المنفّذة ولكنه يفترض على المبالغ المطالب بها.

وبما أنه لا اتّفاق خطي فيحق للمحكمة تقدير قيمة بدل الأتعاب بعد استشارة نقابة المحامين.