Civil Court of Appeal 02/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1399 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1399/1999
- Date
- 02/12/1999
- President
- مروان كركبي
- Source
- Lebanese University
تتوجّب أتعاب المحاماة للمحامي الذي قام بتنفيذ موجباته تجاه موكّله وتحديد الأتعاب وفقا للمادة 69 من قانون تنظيم المحاماة، وبما انه ثبت بان المحامي قد نفّذ فعلا الأعمال القانونية الموكل بها والمتعلّقة باسترداد الأموال وسندات الملكية العائدة للموكّل. واقرار هذا الأخير بالأعمال المنفّذة ولكنه يفترض على المبالغ المطالب بها.
وبما أنه لا اتّفاق خطي فيحق للمحكمة تقدير قيمة بدل الأتعاب بعد استشارة نقابة المحامين.