Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
14/2004
Date
27/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه بتجريم المتّهم بجرم السرقة مع الكسر والخلع وباسناد التجريم الى وقائع مادية محدّدة، ان محكمة الأساس قد استعملت حقّها في تقدير الوقائع والأدلّة، وهو ما يعود لها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

ان استناد الحكم الى وقائع مادية محدّدة، وايراده الأدلّة التي استند اليها يجعله غير فاقد للأساس القانوني، ويردّ السبب التمييزي المدلى به.