Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه بتجريم المتّهم بجرم السرقة مع الكسر والخلع وباسناد التجريم الى وقائع مادية محدّدة، ان محكمة الأساس قد استعملت حقّها في تقدير الوقائع والأدلّة، وهو ما يعود لها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
ان استناد الحكم الى وقائع مادية محدّدة، وايراده الأدلّة التي استند اليها يجعله غير فاقد للأساس القانوني، ويردّ السبب التمييزي المدلى به.