Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2004
- Date
- 05/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم سوق المتّهم يوم صدور الحكم وعدم تلاوة هذا الاخير امامه لا يشكّل سببا لنقض الحكم.
ان عدم اصدار الحكم في موعده ليس سببا للنقض طالما انه لم يسبّب ضررا للمميز بحيث قبل تمييزه فانتفت المصلحة من الادلاء به.
ان عدم استماع شهود الحق العام يعتبر من صلاحية محكمة الاساس التي يعود لها السلطان المطلق في تقدير الوقائع والشهادات وليس سببا للنقض.
ان عدم الاستماع الى شريط تسجيلي قدمه المميّز ليس سببا للنقض طالما انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات وطالما انها علّلت سبب عدم الاستماع اليه والاخذ به. يرد السبب التمييزي.