Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
14/2004
Date
05/02/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم سوق المتّهم يوم صدور الحكم وعدم تلاوة هذا الاخير امامه لا يشكّل سببا لنقض الحكم.

ان عدم اصدار الحكم في موعده ليس سببا للنقض طالما انه لم يسبّب ضررا للمميز بحيث قبل تمييزه فانتفت المصلحة من الادلاء به.

ان عدم استماع شهود الحق العام يعتبر من صلاحية محكمة الاساس التي يعود لها السلطان المطلق في تقدير الوقائع والشهادات وليس سببا للنقض.

ان عدم الاستماع الى شريط تسجيلي قدمه المميّز ليس سببا للنقض طالما انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات وطالما انها علّلت سبب عدم الاستماع اليه والاخذ به. يرد السبب التمييزي.