Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /0

Court
تمييز جزائي
Number
14
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدعوى الجزائية المقامة من الشركة السينمائية العالمية صاحبة الحق الحصري ببث الافلام ضد المحطة التلفزيونية والتي قامت ببث الافلام دون موافقتها قد سقطت فيما يتعلّق بالشق الذي يتناول دعوى الحق العام بقانون العفو العام رقم 199/2000، اما الشق المتعلّق بدعوى الحق الشخصي فقد تمّ قبوله لثبوت تحقّق عناصر جرم المادة 4 من القانون رقم 353/94، وبالتالي هنالك مسؤولية جزائية تترتب على المحطة التلفزيونية تجاه الشركة مالكة الافلام لناحية التعويض الذي جرى تعديل قيمته من قبل المحكمة، وبالتالي فان محكمة التمييز قد قامت بتصديق الحكم المطعون فيه.