Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 14 /2004

Court
شورى
Number
14/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975،

وان المراجعة الادارية المقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية ليس من شأنها احياء مهلة جديدة. كما ان شروط المطالبة بالغرامة الاكراهية غير متوافرة استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى، فقد قامت الادارة بتنفيذ الحكم القضائي وتسوية الوضع القانوني للمستدعي ضمن المهلة ولم تتقاعس عن تنفيذ الحكم.