Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2005
- Date
- 19/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يحكم بانتفاء المسؤولية في الدعوى الشخصية المقامة والتي موضوعها جرم القتل لعدم ثبوت ارتكاب المتهم للجرم. ان المعلومات المستند اليها ليست سوى معلومات امنية مجهولة المصدر دون توفر اي دليل اضافي يعززها.
ان الدعوى العامة قد اسقطت بالعفو العام مسبقا لان الجرم سياسي.
بانتفاء الادلة على الجرم يحكم بانتفاء مسؤولية المتهم ورد الدعوى الشخصية.