Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
14/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يحكم بانتفاء المسؤولية في الدعوى الشخصية المقامة والتي موضوعها جرم القتل لعدم ثبوت ارتكاب المتهم للجرم. ان المعلومات المستند اليها ليست سوى معلومات امنية مجهولة المصدر دون توفر اي دليل اضافي يعززها.

ان الدعوى العامة قد اسقطت بالعفو العام مسبقا لان الجرم سياسي.

بانتفاء الادلة على الجرم يحكم بانتفاء مسؤولية المتهم ورد الدعوى الشخصية.