Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
14/2003
Date
12/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان محكمة التمييز الجزائية وبصفتها مرجعا استئنافيا في قضايا المطبوعات، ردت الاستئناف المقدم طعنا بالقرار الصادر عن محكمة المطبوعات لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 30 من قانون المطبوعات رقم 330 تاريخ 18/05/1994 ما ادى الى ابرام القرار المطعون فيه.