Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان محكمة التمييز الجزائية وبصفتها مرجعا استئنافيا في قضايا المطبوعات، ردت الاستئناف المقدم طعنا بالقرار الصادر عن محكمة المطبوعات لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 30 من قانون المطبوعات رقم 330 تاريخ 18/05/1994 ما ادى الى ابرام القرار المطعون فيه.