Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
14/1998
Date
07/01/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل شكلا في المحاكمة الاستئنافية عند مطابقته للشروط المنصوص عنها في المادة 652 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند امتناعه عن دفع ما يتوجب بذمته من بدلات حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 قانون الايجارات خاصة وان المالك كان قد وجه انذارا للمستأجر بتسديد بدل الايجار ولكن المستأجر استمر بالانتفاع من المأجور بعد انقضاء المهلة القانونية على توجيه الانذار ما يؤدي الى فسخ عقد الايجار والزام المستأجر باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا.