Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
14/2000
Date
10/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الحكم بالادانة بجرم المخدرات دون الاطلاع على نتيجة التحليل المخبري على العينة المضبوطة يعتبر مخالفة للقانون لعدم التثبت من تحقق العنصر المادي للفعل مما يستتبع ابطال الحكم.