Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2000
- Date
- 10/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الحكم بالادانة بجرم المخدرات دون الاطلاع على نتيجة التحليل المخبري على العينة المضبوطة يعتبر مخالفة للقانون لعدم التثبت من تحقق العنصر المادي للفعل مما يستتبع ابطال الحكم.