Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 14 /1999

Court
شورى
Number
14/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
بوجي، فريفر
Source
Lebanese University

يجب إبطال القرار الاداري الصادر بوقف الترخيص بترميم بناء لانه لا يوجد مخالفة لشروط الترخيص. إذ ان صاحب البناء لم يخالف شرط السلامة العامة ولا قانون البناء ولم يحصل تعدي منه على حقوق الغير اثناء ترميم البناء الواقع في ملكية مشتركة. وإذا كان يوجد نزاع بين الشركاء فإنه لم يصدر حكم مستعجل بوقف الاعمال فيكون قرار وقف الترخيص غير قانوني.