State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 14 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 14/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- بوجي، فريفر
- Source
- Lebanese University
يجب إبطال القرار الاداري الصادر بوقف الترخيص بترميم بناء لانه لا يوجد مخالفة لشروط الترخيص. إذ ان صاحب البناء لم يخالف شرط السلامة العامة ولا قانون البناء ولم يحصل تعدي منه على حقوق الغير اثناء ترميم البناء الواقع في ملكية مشتركة. وإذا كان يوجد نزاع بين الشركاء فإنه لم يصدر حكم مستعجل بوقف الاعمال فيكون قرار وقف الترخيص غير قانوني.