Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
14/1980
Date
27/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

ان تبليغ المتهم قرار الاتهام لصقا لا يعتبر تبليغا صحيحا وهذه المخالفة الجوهرية لنص المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 تؤدي الى البطلان.