Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/1980
- Date
- 27/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ المتهم قرار الاتهام لصقا لا يعتبر تبليغا صحيحا وهذه المخالفة الجوهرية لنص المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 تؤدي الى البطلان.