Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004

Court
تمييز مدني
Number
14/2004
Date
08/04/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتدوين التنازل عن المحاكمة وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية تطبيقا للمادتين 522 و736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.