Court of Cassation, civil chamber 08/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2004
- Date
- 08/04/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتدوين التنازل عن المحاكمة وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية تطبيقا للمادتين 522 و736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.