Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003

Court
تمييز مدني
Number
14/2003
Date
20/02/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، عيد
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الوكالة موضوع النزاع هي وكالة عادية وعن السبب الثاني ردت طلب ابطال الوكالة لعلة الاكراه وعن السبب الثالث قضت بصحة عقد البيع بين المتعاقدين استنادا لمضمون العقود وردت السبب الاخير لعدم توافر المصلحة المشروعة وعدم ثبوت شرائه الحصص العقارية او الاتفاق مع موكله عن هذه الحصص.