Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، عيد
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الوكالة موضوع النزاع هي وكالة عادية وعن السبب الثاني ردت طلب ابطال الوكالة لعلة الاكراه وعن السبب الثالث قضت بصحة عقد البيع بين المتعاقدين استنادا لمضمون العقود وردت السبب الاخير لعدم توافر المصلحة المشروعة وعدم ثبوت شرائه الحصص العقارية او الاتفاق مع موكله عن هذه الحصص.