Court of Cassation, civil chamber 17/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2001
- Date
- 17/10/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبد الله، حيدر
- Source
- Lebanese University
يعتبر التبليغ الاستثنائي صحيحا عندما تتعذر معرفة محل اقامة المدعى عليه وانما عندما يكون محل الاقامة معلوما يعتبر التبليغ الاستثنائي باطلا وبالتالي لم يبلغ المدعى عليه الحكم الابتدائي ويكون الحكم الاستئنافي مقدما على وجه صحيح وضمن مهلة الاستئناف.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة (المادة 10 قانون 160 تاريخ 22/07/1992). وان عدم استهلاك الكهرباء الظاهر من خلال الفواتير وعدم استهلاك المخابرات الهاتفية والاقامة بشكل مستمر خارج لبنان تثبت تركه للمأجور.