Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2001
- Date
- 22/03/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يتوقف احتساب مهلة الاستئناف في ايام العطل وتمدد المهلة الى اول يوم عمل بعد العطلة.
من شروط الغبن الفاحش وجود فرق بين الثمن الحقيقي للشيء المباع والثمن المدفوع ويجب ان يكون هذا الفرق فاحشا وشاذا عن المألوف. ان انخفاض ثمن حصة في شقة شائعة هو امر مبرر بسبب حالة الشيوع ولا يؤدي الى القول بوجود الغبن خاصة وان العقد جار بين اخوين ويغلب فيه التسامح.