Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001

Court
تمييز مدني
Number
14/2001
Date
22/03/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يتوقف احتساب مهلة الاستئناف في ايام العطل وتمدد المهلة الى اول يوم عمل بعد العطلة.

من شروط الغبن الفاحش وجود فرق بين الثمن الحقيقي للشيء المباع والثمن المدفوع ويجب ان يكون هذا الفرق فاحشا وشاذا عن المألوف. ان انخفاض ثمن حصة في شقة شائعة هو امر مبرر بسبب حالة الشيوع ولا يؤدي الى القول بوجود الغبن خاصة وان العقد جار بين اخوين ويغلب فيه التسامح.