Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان تمديد العقد يفيد استمرار الفائدة التعاقدية، ولذلك يكون تذرّع الجهة المميّزة بوجوب اعتماد الفائدة المطبقة عرفا غير مسند، ويقتضي رد التمييز