Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002

Court
تمييز مدني
Number
14/2002
Date
31/12/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بعد ان قضت باختصاصه المكاني لاغفاله البت بمسألة علاقة التبعية بين الشركة والاجير، وقضت بتكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة تتضمن مطالبهما واسبابهما.