Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بعد ان قضت باختصاصه المكاني لاغفاله البت بمسألة علاقة التبعية بين الشركة والاجير، وقضت بتكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة تتضمن مطالبهما واسبابهما.