Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز في الاساس, عندما يتناول السبب التمييزي مباشرة اساس النزاع, من دون تبيان موقع المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف. وبالتالي لا يعود لمحكمة التمييز ان تبحث هذه المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف, قبل نقض القرار الاستئنافي.