Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004

Court
تمييز مدني
Number
14/2004
Date
26/02/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يرد التمييز في الاساس, عندما يتناول السبب التمييزي مباشرة اساس النزاع, من دون تبيان موقع المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف. وبالتالي لا يعود لمحكمة التمييز ان تبحث هذه المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف, قبل نقض القرار الاستئنافي.