Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي برد طلب تعويض نهاية الخدمة للاجير المرتبط بعقد عمل محدد المدة لان القرار الذي يتذرع به الاجير لا يطبق عليه لانه ينظر في عقود العمل غير المحددة المدة. وردت اخيرا طلب الاجير المدعي تطبيق القرار اسوة بحالة الاجراء المماثلة.