Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003

Court
تمييز مدني
Number
14/2003
Date
04/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي برد طلب تعويض نهاية الخدمة للاجير المرتبط بعقد عمل محدد المدة لان القرار الذي يتذرع به الاجير لا يطبق عليه لانه ينظر في عقود العمل غير المحددة المدة. وردت اخيرا طلب الاجير المدعي تطبيق القرار اسوة بحالة الاجراء المماثلة.