Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2003
- Date
- 06/02/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الايجار التمييز شكلا بوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92).
لا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تفسير الفقرة (ز) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بقضائها بعدم الزام المستأجر بتبليغ المؤجر محل الاقامة المختار.
يجوز الاكتفاء باتفاق الفريقين في عقد الايجار على اختيار محل اقامة المستأجر ما دام قد جرى التعامل بين الفريقين على هذا الاساس.
يعود لمحكمة الاستئناف حق تفسير الكتاب المضمون المرسل من المستأجر الى المؤجر دون ان تكون قد شوهت الوقائع.
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 370 اصول المحاكمات المدنية ولا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني بردها طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.
باطلاع محكمة الاستئناف على المستندات وباستثباتها للوقائع ومنها عدم مجهولية محل اقامة المستأجر تكون اعطت الوصف القانوني الصحيح للوقائع وردت دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني.