Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003

Court
تمييز مدني
Number
14/2003
Date
21/02/2003
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، الرياشي
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها لعدم ثبوت خطأ قضاة محكمة التمييز المهني سندا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاساءة استعمال حق الادعاء المرتكز على مخالفة قاعدة شرعة المتعاقدين والحكم للمدعي بمبلغ بالعملة الالمانية.