Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2003
- Date
- 27/03/2003
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان الاحكام الصادرة عن المحكمة المصرفية الخاصة- الصادرة في الدعاوى الافلاسية- تقبل الاستئناف ولا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه التمييز سندا للمادة 13 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1663/79.