Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003

Court
تمييز مدني
Number
14/2003
Date
27/03/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان الاحكام الصادرة عن المحكمة المصرفية الخاصة- الصادرة في الدعاوى الافلاسية- تقبل الاستئناف ولا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه التمييز سندا للمادة 13 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1663/79.