Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
14/2002
Date
07/01/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

يجب ان تتوافر الصفة لتقديم المشكلة التنفيذية لا صفة لتقديم المشكلة التنفيذية ممن ثبت ان لا حق له في إشغال المأجور وقدم مشكلة تنفيذية بوجه القرار الذي صدر وقضى باخلاء المأجور من شاغليه.

ترد المشكلة التنفيذية لعدم صفة مقدمها