Civil Court of Appeal 07/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 14/2002
- Date
- 07/01/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
يجب ان تتوافر الصفة لتقديم المشكلة التنفيذية لا صفة لتقديم المشكلة التنفيذية ممن ثبت ان لا حق له في إشغال المأجور وقدم مشكلة تنفيذية بوجه القرار الذي صدر وقضى باخلاء المأجور من شاغليه.
ترد المشكلة التنفيذية لعدم صفة مقدمها