Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002

Court
تمييز مدني
Number
14/2002
Date
21/05/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى التزوير لمخالفته المواد 59 و659 و380 و381 و61 و180 و661 أ م م معتبرة انه بالامكان تصحيح الخطأ الشكلي في دعوى التزوير قبل صدور الحكم النهائي معتبرة بان تاريخ الوكالة التي تجيز الادعاء بالتزوير يعود الى ما قبل تاريخ تقديم الدعوى وانه بالامكان تصحيح الخطأ الشكلي في دعوى التزوير قبل صدور الحكم النهائي وانها غير مرتبطة بمهلة اسقاط ويمكن الادعاء بالتزوير في اي طور من اطوار المحاكمة. وعن السبب الثاني قضت برد دعوى التزوير استنادا لتقرير الخبير وصدقت القرار المستأنف القاضي بالتعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء الذي ادى الى اطالة امد المحاكمة.