State Council 06/10/2005
شورى حكم رقم : 14 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 14/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
تكون الادارة مسؤولة عن خطئها في عدم مراقبة المجنّد اللوجستي المجنى عليه باطلاقه النار على نفسه من سلاح حربي اعطي له عند تعيينه خفيرا في قطعته الجديدة في القاع بعد ان تمّ نقله، لانه مصاب بامراض عصبية ونفسية توجب على الادارة اتخاذ التدابير اللازمة في توجيه هذا المجند ورقابته درءا للمخاطر، فالنقص في عديد المخفر لا يشكّل عذرا لتسليم المجند سلاحا حربيا وتعيينه حرسا دون الاطلاع على ملفه الصحي الذي بقي في قطعته القديمة، فالادارة مسؤولة عن الملف الصحي العائد للمستدعي، وبالتالي خطأها ساعد المجند على اتيانه فعله الضار، فتكون الصلة السببية بين خطأ الادارة والوفاة متوافرة، ويحدّد التعويض استنادا الى تقدير المجلس.