State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 14 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 14/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان المستدعي العميد المتقاعد في قوى الامن الذي تقدم بمذكرة الى وزارة الداخلية يطلب بموجبها تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بدفع مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية شهريا كغرامة اكراهية لعدم تصحيح وصفه الوظيفي وترقيته عاد وتقدم بمذكرة جديدة بالمطلب نفسه والتي تعتبر بالنظر لمضمونها مقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية ولا تحيي مهلة المراجعة التي انتهت بعد اربعة اشهر من تقديم المذكرة السابقة اعمالا لما نصت عليه المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.