Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2006
- Date
- 17/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تضمين الاستدعاء التمييزي لاسباب التمييز، يوجب وسندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. رد التمييز شكلا.