Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
14/2008
Date
24/01/2008
President
الياس نايفه
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ثبت اتجار المتهم بالمخدرات من خلال افادة المتهم الآخر المحكوم واقرار المتهم نفسه الذي لم تقتنع المحكمة، بما لها من حق التقدير، برجوعه عن الاقرار، ويقتضي بالتالي تجريمه سندا للمادة 125 مخدرات.