Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2008
- Date
- 24/01/2008
- President
- الياس نايفه
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ثبت اتجار المتهم بالمخدرات من خلال افادة المتهم الآخر المحكوم واقرار المتهم نفسه الذي لم تقتنع المحكمة، بما لها من حق التقدير، برجوعه عن الاقرار، ويقتضي بالتالي تجريمه سندا للمادة 125 مخدرات.