Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2005
- Date
- 11/01/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات هو في محله القانوني في ما يتعلق بادعاء طالب النقض الشاري ضد البائع المدعى عليه، لقيامه بتحوير قسم من العقار المباع المبني لمصلحته، وصدور القرار المطعون فيه بصورة مشوهة لمضمون اقوال المدعي الشاري، ما شكل المخالفة المنصوص عليها في المادة 296 فقرة "ح" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه.