Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
14/2005
Date
11/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات هو في محله القانوني في ما يتعلق بادعاء طالب النقض الشاري ضد البائع المدعى عليه، لقيامه بتحوير قسم من العقار المباع المبني لمصلحته، وصدور القرار المطعون فيه بصورة مشوهة لمضمون اقوال المدعي الشاري، ما شكل المخالفة المنصوص عليها في المادة 296 فقرة "ح" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه.