Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010

Court
تمييز مدني
Number
14/2010
Date
22/02/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز في هيئتها العامة المراجعة التمييزية لعدم صلاحية الهيئة للنظر في قانونية قرارات المحاكم المذهبية وصحتها (مادة 95 أ.م.م) ولعدم إعتبار ان الطعن بنسب المسؤولية يشكل مخالفة صيغة جوهرية تفضي الى بطلان الاجراء المتخذ مما يقتضي رد المراجعة.