Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2010
- Date
- 22/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز في هيئتها العامة المراجعة التمييزية لعدم صلاحية الهيئة للنظر في قانونية قرارات المحاكم المذهبية وصحتها (مادة 95 أ.م.م) ولعدم إعتبار ان الطعن بنسب المسؤولية يشكل مخالفة صيغة جوهرية تفضي الى بطلان الاجراء المتخذ مما يقتضي رد المراجعة.