Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010

Court
تمييز مدني
Number
14/2010
Date
23/02/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لعلة مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون وللمادة 708 بند 2 من اصول المحاكمات المدنية بتصديقه الحكم الابتدائي لان الدعوى في نظره من اختصاص القاضي المنفرد وهي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للغرفة الابتدائية، اضافة الى عدم اتفاق الخصوم على ابقاء الدعوى امام القاضي المنفرد مما يخالف الاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 91 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي قبول السبب التمييزي.