Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2010
- Date
- 23/02/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لعلة مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون وللمادة 708 بند 2 من اصول المحاكمات المدنية بتصديقه الحكم الابتدائي لان الدعوى في نظره من اختصاص القاضي المنفرد وهي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للغرفة الابتدائية، اضافة الى عدم اتفاق الخصوم على ابقاء الدعوى امام القاضي المنفرد مما يخالف الاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 91 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي قبول السبب التمييزي.