Court of Cassation, civil chamber 27/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2008
- Date
- 27/02/2008
- President
- الياس ناصيف
- Members
- علاوي، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لخطأ في تطبيق القانون فالقرار المستأنف قضى بعدم قبول الاستئناف لاصطدامه بقوة القضية المحكوم بها، وهو قرار وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية الذي يعتبر من التدابير المؤقتة التي يمكن تعديلها والرجوع عنها حسب الظروف، فلا تكون لها تبعا لذلك صفة الاحكام النهائية التي تتمتع بقوة القضية المحكوم بها.