Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2008

Court
تمييز مدني
Number
14/2008
Date
27/02/2008
President
الياس ناصيف
Members
علاوي، عبدالله
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لخطأ في تطبيق القانون فالقرار المستأنف قضى بعدم قبول الاستئناف لاصطدامه بقوة القضية المحكوم بها، وهو قرار وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية الذي يعتبر من التدابير المؤقتة التي يمكن تعديلها والرجوع عنها حسب الظروف، فلا تكون لها تبعا لذلك صفة الاحكام النهائية التي تتمتع بقوة القضية المحكوم بها.