Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2006

Court
تمييز مدني
Number
14/2006
Date
22/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.

ويقبل طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتصحيح خطأ مادي وارد في الاستدعاء التمييزي بناء للطلب بحيث انه لا يتعلق باسباب النقض وهو لا يخضع لاية مهلة قانونية.

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وذلك لتشويهه مضمون الانذار الذي جاء نصه واضحا والمتعلق باخلاء الفيلا - المأجور - المستثنى من قانون الايجارات الاستثنائي ودفع بدلات الايجار المستحقة بعد قبض قيمة التعويض المستحق له. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتعيين جلسة محاكمة لاستجواب فريفي الدعوى لانها غير جاهزة للحكم.