Court of Cassation, civil chamber 22/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2006
- Date
- 22/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.
ويقبل طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتصحيح خطأ مادي وارد في الاستدعاء التمييزي بناء للطلب بحيث انه لا يتعلق باسباب النقض وهو لا يخضع لاية مهلة قانونية.
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وذلك لتشويهه مضمون الانذار الذي جاء نصه واضحا والمتعلق باخلاء الفيلا - المأجور - المستثنى من قانون الايجارات الاستثنائي ودفع بدلات الايجار المستحقة بعد قبض قيمة التعويض المستحق له. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتعيين جلسة محاكمة لاستجواب فريفي الدعوى لانها غير جاهزة للحكم.