Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
14/2012
Date
19/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون غير صحيح، فالخطأ في اسم المتهم في الحكم لا يعود كونه خطأ مادي اذ تطابق الاسم فيما بعد مع هوية المتهم في مضبطة الاتهام؛ يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تناقض في فقرات الحكم الواحد لان لا تناقض بين الحكم والتعليل، يرد السبب التميييز المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للبت بالمطالب اذ لا طلبا صريحا باجراء مواجهة بين المتهم والمدعي ردته المحكمة، فيرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع لان الوقائع قد نقلت بشكل صحيح وجرى تقييمها واستجواب المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بانه سئل سؤالا واحدا اذ ان المعول عليه ليس عدد الاسئلة بل القيام بالاستجواب. كما يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز ولها سلطان مطلق بذلك، فيرد السبب التمييزي المدلى به.