Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
14/2009
Date
05/02/2009
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات المنصوص عليه في المادة 205 عقوبات بالنسبة للحكمين اللذين يتوافر فيهما الاجتماع المادي للاحكام ويرد الطلب بالنسبة للجرمين الاخيرين المرتكبين بعد انبرام الاحكام لعدم توافر الاجتماع المادي للجرائم.