Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2009
- Date
- 05/02/2009
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات المنصوص عليه في المادة 205 عقوبات بالنسبة للحكمين اللذين يتوافر فيهما الاجتماع المادي للاحكام ويرد الطلب بالنسبة للجرمين الاخيرين المرتكبين بعد انبرام الاحكام لعدم توافر الاجتماع المادي للجرائم.