Court of Cassation, civil chamber 25/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2012
- Date
- 25/10/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الطعن المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة باحتساب تعويض نهاية الخدمة للاجير الذي بلغ الستين من عمره واكمل عمله حتى بلوغ السن القانونية تطبيقا للمرسوم 2445/2000 مادة 5 فقرة 4.
وكلفت بعد نقضها القرار المطعون بالزام المميز بابراز المستندات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تصفية الستين عاما واستكمال المناقشات.