Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012

Court
تمييز مدني
Number
14/2012
Date
25/10/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الطعن المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة باحتساب تعويض نهاية الخدمة للاجير الذي بلغ الستين من عمره واكمل عمله حتى بلوغ السن القانونية تطبيقا للمرسوم 2445/2000 مادة 5 فقرة 4.

وكلفت بعد نقضها القرار المطعون بالزام المميز بابراز المستندات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تصفية الستين عاما واستكمال المناقشات.