Court of Cassation, civil chamber 10/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2011
- Date
- 10/02/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
ردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم باكثر مما هو مطلوب، وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني، وقضت المحكمة بان الوالدة اعترفت بولدها بعد بلوغه سن الرشد، وبعدم صلاحية القاضي المنفرد للبت في الدعوى وان الدعوى هي دعوى جنسية تخضع لنص المادة 2 من القرار رقم 15 المختص بالتبعية اللبنانية ويبرم القرار المطعون فيه.