Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2011

Court
تمييز مدني
Number
14/2011
Date
10/02/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم باكثر مما هو مطلوب، وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني، وقضت المحكمة بان الوالدة اعترفت بولدها بعد بلوغه سن الرشد، وبعدم صلاحية القاضي المنفرد للبت في الدعوى وان الدعوى هي دعوى جنسية تخضع لنص المادة 2 من القرار رقم 15 المختص بالتبعية اللبنانية ويبرم القرار المطعون فيه.