Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
14/2013
Date
10/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

للنائب العام التمييزي وحده صلاحية طلب نقل الدعوى للمحافظة على السلامة العامة بموجب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية لولا صفة للمدعى عليه، لا رابط بين حسن سير العدالة ومسألة الصلاحية، لذا لم تستمع المحكمة الى الطلب وردته شكلا.