Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
14/2012
Date
12/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم الحكم بما لم يطلب الادعاء الشخصي لثبوت وقوع الضرر الناتج عن مجرد نشر اخبار كاذبة في النشرة الاخبارية، وان مضمون ما ورد من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة، فاقتضى رد السبب التمييزي.