Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم الحكم بما لم يطلب الادعاء الشخصي لثبوت وقوع الضرر الناتج عن مجرد نشر اخبار كاذبة في النشرة الاخبارية، وان مضمون ما ورد من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى الجهة المستأنفة، فاقتضى رد السبب التمييزي.