Court of Cassation, civil chamber 15/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون اتفاقية 8/1/1998، ومخالفة المادة 225 من قانون الموجبات والعقود. والزمت المميز بدفع كامل بدل الاتعاب للمميز عليه عنه وعن شقيقيه وذلك تطبيقا لنص المادة 225 من قانون الموجبات والعقود. على ان يحتسب على اساس الكيل النهائي للعقارات التي ستقدم الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني.