Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2012

Court
تمييز مدني
Number
14/2012
Date
15/03/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون اتفاقية 8/1/1998، ومخالفة المادة 225 من قانون الموجبات والعقود. والزمت المميز بدفع كامل بدل الاتعاب للمميز عليه عنه وعن شقيقيه وذلك تطبيقا لنص المادة 225 من قانون الموجبات والعقود. على ان يحتسب على اساس الكيل النهائي للعقارات التي ستقدم الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني.