Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
ان توقيع كاتب المحكمة على جلسة تلاوة الحكم الصادر من المحكمة الشرعية السنية العليا هو بمثابة التوقيع على الحكم فور تلاوته ومن شأن ذلك ان يغطي عيب عدم توقيع الكاتب لنسخه الحكم.