Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2006

Court
تمييز مدني
Number
14/2006
Date
23/02/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

ان توقيع كاتب المحكمة على جلسة تلاوة الحكم الصادر من المحكمة الشرعية السنية العليا هو بمثابة التوقيع على الحكم فور تلاوته ومن شأن ذلك ان يغطي عيب عدم توقيع الكاتب لنسخه الحكم.