Court of Cassation, civil chamber 04/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2013
- Date
- 04/03/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم توافر السبب الجدي في الادعاء، معتبرة بان زيادة كلمة "الفا" على سند الدين بخط يد المدعى عليه لم تؤثر على قيمته الثابتة بخط يد المدعي. وغرمت المدعي بمليوني ل.ل. وضمنته مبلغا مماثلا كبدل عطل وضرر للمدعى عليه.