Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2013

Court
تمييز مدني
Number
14/2013
Date
04/03/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم توافر السبب الجدي في الادعاء، معتبرة بان زيادة كلمة "الفا" على سند الدين بخط يد المدعى عليه لم تؤثر على قيمته الثابتة بخط يد المدعي. وغرمت المدعي بمليوني ل.ل. وضمنته مبلغا مماثلا كبدل عطل وضرر للمدعى عليه.