Court of Cassation, civil chamber 12/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2013
- Date
- 12/03/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ان بلوغ المطلوب قيدهم في سجل النفوس سن الرشد قبل صدور القرار المستأنف يعتبر مخالفة لاحكام المادة 60 اصول المحاكمات المدنية مما يوجب تصحيح الخصومة.
وقضت محكمة التمييز المدنية بفسخ الحكم المستأنف لعدم قانونيته ولعدم الثبوت اذ انه صدر دون اجراء فحص الحمض النووي وكلفت المميز ضدهم بعد النقض باجرائه للمستأنف ضدهم وهم الابناء البيولوجيون لوالدهم المستأنف ضده وبالتالي فقد صدقت الحكم المستأنف وسمحت للوالد بقيد اولاده على خانته في سجله.