Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2013

Court
تمييز مدني
Number
14/2013
Date
12/03/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ان بلوغ المطلوب قيدهم في سجل النفوس سن الرشد قبل صدور القرار المستأنف يعتبر مخالفة لاحكام المادة 60 اصول المحاكمات المدنية مما يوجب تصحيح الخصومة.

وقضت محكمة التمييز المدنية بفسخ الحكم المستأنف لعدم قانونيته ولعدم الثبوت اذ انه صدر دون اجراء فحص الحمض النووي وكلفت المميز ضدهم بعد النقض باجرائه للمستأنف ضدهم وهم الابناء البيولوجيون لوالدهم المستأنف ضده وبالتالي فقد صدقت الحكم المستأنف وسمحت للوالد بقيد اولاده على خانته في سجله.