Rulings

State Council 06/10/2011

شورى حكم رقم : 14 /2011

Court
شورى
Number
14/2011
Date
06/10/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان قرارات قبول استقالة اعضاء من المجلس البلدي تؤثر في تكوين المجلس البلدي فيكون لرئيس البلدية الصفة والمصلحة للطعن بقرارات مماثلة, ان الاستقالة المقدمة من رئيس او نائب رئيس او العضو البلدي الى المحافظ تعتبر نهائية بمجرد قبولها من هذا الاخير وفقا للمادة 30 من قانون البلديات.

فلا يجوز الاجتهاد في معرض النص القانوني الواضح للمادة 3 من قانون البلديات.

يعتبر القرار القاضي بقبول الاستقالة من الاعمال او القرارات الانشائية (actes constitutifs) وتعتبر نافذة بتاريخ صدورها فالمشترع اراد اعتبار الاستقالة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها وذلك بمجرد قبولها من المحافظ.

لذلك فان القرار المطعون فيه المتضمن قبول استقالة اعضاء مجلس بلدي واقع في محله القانوني الصحيح وترد المراجعة.