Rulings

Criminal Court 03/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
14/2013
Date
03/01/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين الثلاث بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على القيام بسرقات في ملاحم متعددة وذلك ليلا وبواسطة الكسر والخلع.

كما قضت بادانة متهمين منهم بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات اذ اقدما على سرقة قوارير غاز من احدى البنايات.