Rulings

Criminal Court 20/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
14/2014
Date
20/01/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية السرقة الموصوفة عن طريق التهديد بالسلاح المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات فقرة 3 ومن جنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اسلحة لانتفاء الدليل اذ لا يمكن الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز بأدلة اخرى.