Criminal Court 20/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 14/2014
- Date
- 20/01/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية السرقة الموصوفة عن طريق التهديد بالسلاح المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات فقرة 3 ومن جنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اسلحة لانتفاء الدليل اذ لا يمكن الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز بأدلة اخرى.