Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2014
- Date
- 29/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 671 عقوبات. اذ ثبت بأنه قد اقدم على تبديد مبلغ من المال سلمته اياه مخدومته لاجل ايداعه في حسابها.
وقد اعتبرت محكمة التمييز بان كل مطالبة ولو شفوية ثابتة برد المبلغ تنزل منزلة الانذار المشترط بمتقضى المادة 671 عقوبات.