Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
14/2014
Date
29/01/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 671 عقوبات. اذ ثبت بأنه قد اقدم على تبديد مبلغ من المال سلمته اياه مخدومته لاجل ايداعه في حسابها.

وقد اعتبرت محكمة التمييز بان كل مطالبة ولو شفوية ثابتة برد المبلغ تنزل منزلة الانذار المشترط بمتقضى المادة 671 عقوبات.