State Council 08/10/2013
شورى حكم رقم : 14 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 14/2013
- Date
- 08/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، عيراني
- Source
- Lebanese University
يعود مجلس الشورى النظر في هذه المراجعة لان موضوع النزاع يتعلق بعقد اداري. وان وصف العقد بالاداري يستند الى توافر معيار تسيير المرفق العام المالي في البلدية. فالمجلس صالح للنظر بهذه المراجعة وفقا لاحكام المادة 51 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان تجديد التعاقد للمستدعي يقتضي تطبيق اصول محددة وصدور قرار صريح من المجلس البلدي.
وان استمرار المستدعي بالعمل لمدة معينة وعدم ممانعة البلدية بقيامه بمهامه خلال شهرين وعدم تبليغه قرار ايقافه عن العمل الا مؤخرا. وعملا بمبدأ لا عمل دون اجر، ولانه لا يجوز اثراء الادارة على حساب الافراد، لذا يقتضى اعلان حق المستدعي بتعويض يوازي شهرين عمل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 51 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet