Rulings

State Council 08/10/2013

شورى حكم رقم : 14 /2013

Court
شورى
Number
14/2013
Date
08/10/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، عيراني
Source
Lebanese University

يعود مجلس الشورى النظر في هذه المراجعة لان موضوع النزاع يتعلق بعقد اداري. وان وصف العقد بالاداري يستند الى توافر معيار تسيير المرفق العام المالي في البلدية. فالمجلس صالح للنظر بهذه المراجعة وفقا لاحكام المادة 51 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان تجديد التعاقد للمستدعي يقتضي تطبيق اصول محددة وصدور قرار صريح من المجلس البلدي.

وان استمرار المستدعي بالعمل لمدة معينة وعدم ممانعة البلدية بقيامه بمهامه خلال شهرين وعدم تبليغه قرار ايقافه عن العمل الا مؤخرا. وعملا بمبدأ لا عمل دون اجر، ولانه لا يجوز اثراء الادارة على حساب الافراد، لذا يقتضى اعلان حق المستدعي بتعويض يوازي شهرين عمل.

Cited

Texts it relies on