Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2015
- Date
- 21/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمواد 302 و316 و318 اصول جزائية لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي ادان المدعى عليه في حين ان محكمة الاستئناف برأته مستندة الى عدم توافر عناصر جرم التخريب بحقه.
ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 733 عقوبات لان عناصر الجرم تكتمل بتاريخ حصول فعل التخريب وليس بتاريخ الادعاء العام.