Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
14/2015
Date
21/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمواد 302 و316 و318 اصول جزائية لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي ادان المدعى عليه في حين ان محكمة الاستئناف برأته مستندة الى عدم توافر عناصر جرم التخريب بحقه.

ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 733 عقوبات لان عناصر الجرم تكتمل بتاريخ حصول فعل التخريب وليس بتاريخ الادعاء العام.